The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar
المادة 118الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21911
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب لوزير الزراعة إصدار قرار يحدد معدل أو أكثر من مواد هذه اللائحة التي نصم
نظام صيد واستثمار الثروات المائية التي في المالية للمخالفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد