The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar
المادة 120الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21911
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم بسلام الحدود بواقع القيام أصماء صلاحيات الصيد والقصوص الممنوحين من النزول إلى
البحر بسبب مخالفات أمنية أو فنية.
الباب العاشر: المخالفات والجزاات:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد