القانوني

The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar

المادة 122
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
21911

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بالعبءات الأشد المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات الأخرى بعاقب كل من يخالف إحدى المواد التالية: أولا: المواد ٤، و٤٢، و٤٣، و٤٧، و٥٢، و٧٥. ثانيا: المواد (٨١، ٨٢). ثالثا: المواد (٣٩، ٤٠، ٥١، ٥٢، ٥٦، ٥٧، ٥٨، ٦١). بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال. خامسا: المواد (١٢٥، ١٢٦، ١٢٧).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٣/٢٧