The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar
المادة 122الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21911
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بالعبءات الأشد المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات الأخرى بعاقب
كل من يخالف إحدى المواد التالية:
أولا: المواد ٤، و٤٢، و٤٣، و٤٧، و٥٢، و٧٥.
ثانيا: المواد (٨١، ٨٢).
ثالثا: المواد (٣٩، ٤٠، ٥١، ٥٢، ٥٦، ٥٧، ٥٨، ٦١).
بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال.
خامسا: المواد (١٢٥، ١٢٦، ١٢٧).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد