The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar
المادة 124الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21911
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بالأحكام الفرعية الصادرة عن الجهات الرسمية الأخرى ذات الاختصاص فإن ما يخالف له يرد لها عقوبة تبقى تطبق وتتغير العقوبة على كل مخالفة.
الحدود حسب أنظمة واللوائح الواردة (١) ضمن أنظمة الحدود أو لجنه الأمن والسعادة لمواضيع
القصوص واللزهرة في المياه الوطنية للمملكة. وفي جميع الحالات تبعا للوزارة بما تم إتخاذ على
المخالفات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد