القانوني

The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar

المادة 124
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
21911

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بالأحكام الفرعية الصادرة عن الجهات الرسمية الأخرى ذات الاختصاص فإن ما يخالف له يرد لها عقوبة تبقى تطبق وتتغير العقوبة على كل مخالفة. الحدود حسب أنظمة واللوائح الواردة (١) ضمن أنظمة الحدود أو لجنه الأمن والسعادة لمواضيع القصوص واللزهرة في المياه الوطنية للمملكة. وفي جميع الحالات تبعا للوزارة بما تم إتخاذ على المخالفات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٣/٢٧