The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar
المادة 123الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21911
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تضاف العقوبة المبينة بالعبارة السابقة في حال العودة إلى ارتكاب نفس المخالفة في كل مرة
ولكن تحت ذمة العقوبة المضافة على عشرة آلاف ريال من كل مخالفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد