القانوني

The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar

المادة 125
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
21911

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلغي هذه اللائحة جميع ما يتعارض مع أحكام أنظمة أمن ودرء في لوائح أو قرارات أو تعليمات سابقة لصدرها دون المساس بتراخيص الصيد والغوص أو وسائطه أو معداته التي سبق منحها من هذه الوزارة للمؤسسات والشركات والأفراد. الحزن والضياع والخاتمة والخوفيات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٣/٢٧