The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar
المادة 125الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21911
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلغي هذه اللائحة جميع ما يتعارض مع أحكام أنظمة أمن ودرء في لوائح أو قرارات أو تعليمات
سابقة لصدرها دون المساس بتراخيص الصيد والغوص أو وسائطه أو معداته التي سبق منحها
من هذه الوزارة للمؤسسات والشركات والأفراد.
الحزن
والضياع
والخاتمة
والخوفيات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد