The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar
المادة 121الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21911
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل من تخلف عن تجديد الرخص والمشار الأشياء بهذا اللائحة أكثر من خمسة عشر يوما
يعاقب بغرامة مالية تليون ريال (٢٠) عن كل شهر تأخير عن الموعد المحدد للتجديد وإذا
اردت مدة التأخير أكثر من سنة تلغى الرخصة وتلغى استحقاق رخصة جديدة حسب مواد هذه اللائحة
إضافة إلى الفرائة الواجبة لتقيد سنة مالم يقدم الترخيص للحجة الصادر منها
خلال صديقتها مبدأ عدم رغبته بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد