The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar
المادة 113الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21911
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بحق وزارة الزراعة و المياه منح القطاع الخاص أو مؤسسات أو من القراض أو من مياه محلية لفرض استغلال وتصنيع الثروات المائية وإشناء أحواض تربية الأسماك وخلافها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد