The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar
المادة 29الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21911
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنع تكار استخراج رخصة عامل لصيد النفيس العامل إلا بعد مضي ثلاثة شهور من استخراج الرخصة الأولى وبشتني من ذلك العامل السعودي وعمال دول مجلس التعاون الخليجي أو من تري الوزارة حالة تستدعي ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد