The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar
المادة 26الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21911
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على مالك الواسطة أو من ينوب عنه بوكالة شرعية أن يتحمل مسؤولية عملانه ويكون مسئولا عنهم أمام الجهات الحكومية ولا يستخدم أي معاملة ليست على كفالة مالك الواسطة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد