The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar
المادة 24الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21911
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد العاملة كحد أعلى وأسطه وفقا لما يلي:
على أن تكون العاملة = طول الواسطة متر / عرض الواسطة متر /
على أن تكون الأضية للعاملة السعودية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد