The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar
المادة 23الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21911
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق للصائد السعودي أو العامل المستمر بالآتي العاملة السعودية أو الأجنبية حسب أحكام أحكام وطوابع وسائط الحدود تحددها الوزارة من حيث حد/العاملة الخاصة بمجال الصيد والتدوال وطلوعيل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد