القانوني

The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar

المادة 27
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
21911

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على مالك الواسطة أو من ينوب عنه توكالة شرعية عملة رخص الصيد إلى الجهة التي استخرجت منها في حالةtravel للعاملة لديه أو مفوتهم المملكة ولا يتم تعويضه منهم إلا بعد إعادة هذه الرخصة وإدراسة احتياجه من جديد للعاملة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٣/٢٧