The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar
المادة 34الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21911
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إرفاق صورة من الإقامة العاملة على جوازات المهنة عامل صيد أو في ما يعناه وأن تكون سارية المفعول.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد