The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar
المادة 36الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21911
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يسمح بتناقل عامل الصيد من صياد إلى آخر إلا بعد موافقة الوزارة على أن تشبح رخصة العامل القديمة وتتعطى له رخصة جديدة على كفالة الصياد الثاني.
الفصل الثالث: وسائط التقليدية والصناعية:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد