القانوني

The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar

المادة 62
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
21911

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز بيع أسماك الزينة والملاحي البحرية والقواقع البحرية ولا التجارة البحرية والاتجار في البحر يحظر طرح فضلات المعامل أو المختبرات أو المصانع أو مياه الصرف الصحي في البحر . وكذلك المواد الكيميائية والبترولية أو زيت السفن أو أي سوائل أو محاليل تضر بحياة البحيرة مما يؤدي إلى قتلها أو إضعادها عن المياه الساحلية للمملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٣/٢٧