The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar
المادة 62الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21911
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز بيع أسماك الزينة والملاحي البحرية والقواقع البحرية ولا التجارة البحرية والاتجار في البحر
يحظر طرح فضلات المعامل أو المختبرات أو المصانع أو مياه الصرف الصحي في البحر .
وكذلك المواد الكيميائية والبترولية أو زيت السفن أو أي سوائل أو محاليل تضر بحياة البحيرة مما يؤدي إلى قتلها أو إضعادها عن المياه الساحلية للمملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد