The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar
المادة 59الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21911
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنع إحلال كافة الأغراض المالية التي الممثلة إلى المياه المحلية للمملكة إلا بعد موافقة الوزارة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد