The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar
المادة 61الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21911
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر ضد التديبات البحرية ( عراض البحر ) والسلاحف أو جمبري بضوا أو الانجار في
المحميات ومناطقها حظرا باتا على أن يتم الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة
بالتنسيق مع الهيئة الوطنية ... وعلى الصيادين إعادة ما يتم صيده عن هذه الحيوانات عرضا إلى البحر .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد