القانوني

The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar

المادة 61
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
21911

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر ضد التديبات البحرية ( عراض البحر ) والسلاحف أو جمبري بضوا أو الانجار في المحميات ومناطقها حظرا باتا على أن يتم الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية ... وعلى الصيادين إعادة ما يتم صيده عن هذه الحيوانات عرضا إلى البحر .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٣/٢٧