The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar
المادة 58الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21911
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
م ع دم الإخلال بما تتضمنه التزامات المربحة الأخرى من شروط لا يوجز إقامة المشاريع
الإنشائية أو الصناعية مثل مشاريع تحلية المياه أو مشاريع تربية الأسماك على المناطق الساحلية
قبل الترخيص بذلك من قبل الوزارة ... وذا يترتب التكفل الوزارة من عدم تأثر
البيئة الساحلية من إقامة المشاريع بعد التنسيق بعد التنسيق مع صلاح الحدود .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد