القانوني

The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar

المادة 55
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
21911

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كيفية تحديد كميات ومعدات ووسائل الصيد: ١ - يعطى لكل واسطة صيد كحد أقصى مائة متر (١٠م) طولي شبكة كيشومية في المرج من مساحة واسطة الصيد. ٢ - يعطى لكل واسطة صيد كحد أقصى عشر مئات جر. ٣ - يعطى لكل واسطة صيد كحد أقصى اثنين شباك. ٤ - يعطى لكل واسطة صيد كحد أقصى خمس شباك. ٥ - يعطى لكل واسطة صيد من مساحة القارب كحد أقصى عدد ستة (٦) جيرا (سخاوي). ٦ - يعطى لكل واسطة صيد بعد تجديدن كحد أقصى لحفظ لخصت التناسب مع حجم الواسطة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٣/٢٧