The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar
المادة 55الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21911
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كيفية تحديد كميات ومعدات ووسائل الصيد:
١ - يعطى لكل واسطة صيد كحد أقصى مائة متر (١٠م) طولي شبكة كيشومية في المرج من مساحة واسطة الصيد.
٢ - يعطى لكل واسطة صيد كحد أقصى عشر مئات جر.
٣ - يعطى لكل واسطة صيد كحد أقصى اثنين شباك.
٤ - يعطى لكل واسطة صيد كحد أقصى خمس شباك.
٥ - يعطى لكل واسطة صيد من مساحة القارب كحد أقصى عدد ستة (٦) جيرا (سخاوي).
٦ - يعطى لكل واسطة صيد بعد تجديدن كحد أقصى لحفظ لخصت التناسب مع حجم الواسطة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد