القانوني

The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar

المادة 54
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
21911

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشروط الحصول على القروض في مجال الصيد: ١ - تقديم طلب مرفق به مواصفات و عرض أسعار للآلات المزاد تأمينها إلى الوزارة اللازمة عليها. ٢ - تقديم صورة من دفتر سجل الصيد. ٣ - تقديم صورة من دفتر سجل المزاد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٣/٢٧