The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar
المادة 54الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21911
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشروط الحصول على القروض في مجال الصيد:
١ - تقديم طلب مرفق به مواصفات و عرض أسعار للآلات المزاد تأمينها إلى الوزارة اللازمة عليها.
٢ - تقديم صورة من دفتر سجل الصيد.
٣ - تقديم صورة من دفتر سجل المزاد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد