The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar
المادة 53الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21911
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنع تركيب اللازم لإنقاشة وورش وصياغ وسائط ومعدات ومحركات الصيد من قبل الجهات المختصة وبعد التنسيق مع وزارة الزراعة و المياه.
الفصل السادس: البنك الزراعي و القروض:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد