القانوني

The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar

المادة 53
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
21911

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمنع تركيب اللازم لإنقاشة وورش وصياغ وسائط ومعدات ومحركات الصيد من قبل الجهات المختصة وبعد التنسيق مع وزارة الزراعة و المياه. الفصل السادس: البنك الزراعي و القروض:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٣/٢٧