القانوني

The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar

المادة 51
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
21911

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المصانع والمعامل والمحلات القائمة على تصنيع الأحياء المائية تزويد الوزارة بيانات تفصيلية عن المنتجات المصنعة وطرق تصنيعها وخصضوها سنويا. الفصل الخامس: صناعة و صيانة و وسائط و معدات الصيد:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٣/٢٧