The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar
المادة 51الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21911
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المصانع والمعامل والمحلات القائمة على تصنيع الأحياء المائية تزويد الوزارة بيانات تفصيلية عن المنتجات المصنعة وطرق تصنيعها وخصضوها سنويا.
الفصل الخامس: صناعة و صيانة و وسائط و معدات الصيد:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد