The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar
المادة 49الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21911
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
وسائل نقل المنتجات يجب أن تكون مزودة بطلاقة لحفظ الصيد وبحالة جيدة من منطقة إزاله الصيد إلى السوق على أن تكون الوسيلة مخصصة لنقل الأحياء فقط
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد