القانوني

The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar

المادة 68
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
21911

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - شباك البحر القاعي للبريان . (٢.٨ سم أو ١.٠ بوصة ) ٢ - شباك الجر القاعي للبريان . (٢.٨ سم أو ١.٠ بوصة ) ٣ - شباك الحر السطحي . (٢.٥ سم أو ١.٠ بوصة ) ٤ - شباك المحيطية . (٢.٥ سم أو ١.٠ بوصة ) ٥ - الشباك المحيطية . (٢.٥ سم أو ١.٠ بوصة )

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٣/٢٧