The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar
المادة 68الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21911
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - شباك البحر القاعي للبريان . (٢.٨ سم أو ١.٠ بوصة )
٢ - شباك الجر القاعي للبريان . (٢.٨ سم أو ١.٠ بوصة )
٣ - شباك الحر السطحي . (٢.٥ سم أو ١.٠ بوصة )
٤ - شباك المحيطية . (٢.٥ سم أو ١.٠ بوصة )
٥ - الشباك المحيطية . (٢.٥ سم أو ١.٠ بوصة )
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد