The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar
المادة 69الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21911
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - الشباك المحيطية للشبكة . (٢.٣ سم أو ٠.٥ بوصة )
٢ - شباك القاعية من الشبكة . (٢.٧ سم أو ٢ بوصة )
٣ - شباك الحفيفة أو الشباكلو لصد أسماك الباغة والسريدين .
II - المحدجه . (١.٠ سم أو ٠.٧ بوصة )
١٢ - الشباك الحلقية لصد سمك التونة .
١٣ - الجناح . (٧.١ سم أو ٣ بوصة )
ب - البطن . (٠.٥ سم أو ٢ بوصة )
١٤ - البليمة . (١.٣ سم أو ٠.٠٥ بوصة )
١٥ - شباك النشارية . (١.٩ سم أو ٠.٧ بوصة )
١٦ - الشباك التايتة أو الأحواش أو الحطام . (٠ سم أو ٠.٧ بوصة )
١٦. الفتاح . (السخاوي والفرابير) (٤.٤ سم أو ١.٧ بوصة )
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد