القانوني

The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar

المادة 69
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
21911

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - الشباك المحيطية للشبكة . (٢.٣ سم أو ٠.٥ بوصة ) ٢ - شباك القاعية من الشبكة . (٢.٧ سم أو ٢ بوصة ) ٣ - شباك الحفيفة أو الشباكلو لصد أسماك الباغة والسريدين . II - المحدجه . (١.٠ سم أو ٠.٧ بوصة ) ١٢ - الشباك الحلقية لصد سمك التونة . ١٣ - الجناح . (٧.١ سم أو ٣ بوصة ) ب - البطن . (٠.٥ سم أو ٢ بوصة ) ١٤ - البليمة . (١.٣ سم أو ٠.٠٥ بوصة ) ١٥ - شباك النشارية . (١.٩ سم أو ٠.٧ بوصة ) ١٦ - الشباك التايتة أو الأحواش أو الحطام . (٠ سم أو ٠.٧ بوصة ) ١٦. الفتاح . (السخاوي والفرابير) (٤.٤ سم أو ١.٧ بوصة )

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٣/٢٧