The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar
المادة 81الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21911
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على القصوص تحديد مكان وصوله باستعلام الرائية (الأنثى) ضمانا لإجراءات السلامة ولا يجوز له استخدامه المرجانية أو لاستغلال الترويض. المالية هذه إلا بموافقة من الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد