The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar
المادة 82الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21911
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنع ممارسة القصوص بصورة فردية ويجب على القصوص عدم الدخول للبحر أو الخروج منه إلا بعد طريق مركز سلاح الحدود وطبقة للمادة ٣ من حدود وت تحت إشراف رجال السلاح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد