The Executive Regulation of Law of Fishing, Investment and Preservation of Live Aquatic Resources within Territorial Waters of the Kingdom of Saudi Ar
المادة 83الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21911
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على القواصين الحاصلين على رخصة غوص من الوزارة استعمال أجهزة القصوص الداتية فقط وكذلك عدم استخدام معدات القصوص ذات الدائرة المغلقة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد