القانوني

لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية لعام 1444هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2296

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون الإخلال بالنظامية ذات الصلة، للوزارة الاستعانة بشركات أو جهات فنية متخصصة للقيام ببعض المهام الموكلة لها بموجب النظام واللائحة، على أن يكون لديها الكوادر الفنية الكافية الماهرة، والخبرة في مجال المهام المسندة لها وفق ما تحدده الوزارة، وذلك وفقا لأحكام النظام ولائحه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩