القانوني

لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية لعام 1444هـ

المادة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2296

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تبين لمفتش السياحة أن المرفق السياحي يشكل خطرا على الصحة أو السلامة العامة، فليتم اتخاذ الإجراءات التالية: ١. إثبات ذلك في تقرير الزيارة. ٢. رفع تقرير الزيارة للوزارة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ومنها إغلاق المرفق السياحي بحسب ما تراه الوزارة والجهات المختصة. ٣. إبلاغ ممارس النشاط السياحي أو من يمثله بسرعة اتخاذ اللازم بحسب توجيه الوزارة. ٤. إعداد تقرير آخر بالإجراءات المتخذة في المرفق السياحي. ٥. الإشراف على عملية الإخلاء بالاشتراك مع الجهات المعنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩