القانوني

لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية لعام 1444هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2296

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على مفتش السياحة - قبل رفع تقرير الزيارة للاعتماد - التحقق من صحة البيانات الواردة في تقرير الزيارة والمستندات والوثائق المرفقة به : إن وجدت، وتحرى الحجة في مهماته المكلف بها، والاستناد فيما يضط به على ما يتحقق به بنفسه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩