لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية لعام 1444هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2296
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على مفتش السياحة - قبل رفع تقرير الزيارة للاعتماد - التحقق من صحة البيانات الواردة في تقرير الزيارة والمستندات والوثائق المرفقة به : إن وجدت، وتحرى الحجة في مهماته المكلف بها، والاستناد فيما يضط به على ما يتحقق به بنفسه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد