لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية لعام 1444هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2296
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تبين لمفتش السياحة أن هناك مخالفة للنظام ولواحقه، ويشمل ذلك:
إبلاغ الجهة التي ينتمي عنها ضابط أو حالة لإلغاء التأهيل أو تصحيح الوضع، نتيجة الخدمات التي يقدمها الممارس النشاط السياحي، فتبت إلغاء ذلك في تقرير الزيارة مرفق به المؤيدات والمستندات والبيانات ذات الصلة بالمخالفة والمبالغات - إن وجدت.
الفصل الخامس: قواعد التفتيش
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد