القانوني

لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية لعام 1444هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2296

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تبين لمفتش السياحة أن هناك مخالفة للنظام ولواحقه، ويشمل ذلك: إبلاغ الجهة التي ينتمي عنها ضابط أو حالة لإلغاء التأهيل أو تصحيح الوضع، نتيجة الخدمات التي يقدمها الممارس النشاط السياحي، فتبت إلغاء ذلك في تقرير الزيارة مرفق به المؤيدات والمستندات والبيانات ذات الصلة بالمخالفة والمبالغات - إن وجدت. الفصل الخامس: قواعد التفتيش

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩