القانوني

لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية لعام 1444هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2296

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الوزارة - عند تكليف مفتش السياحة بمهمة التفتيش - تحديد الآتي: 1. اسم المفتش. 2. معلومات نطاق المهمة وبياناته. 3. التاريخ والوقت المحدد للأداء المهمة. 4. غرض التفتيش وفق ما ورد في المادة (التاسعة) من اللائحة. 5. أي معلومات أو بيانات أخرى ترى ضرورة تحديدها في المهمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩