لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية لعام 1444هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2296
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الوزارة - عند تكليف مفتش السياحة بمهمة التفتيش - تحديد الآتي:
1. اسم المفتش.
2. معلومات نطاق المهمة وبياناته.
3. التاريخ والوقت المحدد للأداء المهمة.
4. غرض التفتيش وفق ما ورد في المادة (التاسعة) من اللائحة.
5. أي معلومات أو بيانات أخرى ترى ضرورة تحديدها في المهمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد