لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية لعام 1444هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2296
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم مفتش التفتيش بمهمة مفتش سياحة واحد، ما لم تتر الزارة غير ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد