القانوني

لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية لعام 1444هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2296

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم مفتش التفتيش بمهمة مفتش سياحة واحد، ما لم تتر الزارة غير ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩