لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية لعام 1444هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2296
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. التحقق من وجود غرض من الأغراض الآتية:
البالش السياسي، واستمرار التزامن جميع الاشتراطات والمتطلبات والضوابط والمعايير اللازمة وفقا للأنشطة، وضبط المخالفة والتحقيق فيها إن وجدت.
2. التحقق من المتعلقة بمخالفة للنظام ولوائحه، وضبط المخالفة والتفتيش فيها إن وجدت.
3. التحقق من تنفيذ قرار اللجنة المختصة، والمتعلق بإزالة المخالفة أو أرائها، وإيقاف أعمال يجب إيقافها وغيرها، وضبط المخالفة والتحقيق فيها إن وجدت.
دون الإخلال بالفقرة (2) من المادة (الرابعة) من المادة، يتولى مفتش السياحة - بالإضافة إلى مهماته - ما يتعلق بالتفتيش من استيفاء الشروط والضوابط والمعايير اللازمة للزمة لإنشئ أو التصريح والتصنيف لممارسة الأنشطة السياحية وفقا للنظام ولوائحه.
الفصل الخامس: قواعد التفتيش
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد