لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية لعام 1444هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2296
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولي مفتش السياحة مهامته ومقابلة ولقاء للأنظمة ولواحته، بالآتي:
١. أداء مهامته بكل صدق وأمانة، وإخلاص، ونزاهة وحياد.
٢. ألا يخشى سرا من الأسرار التي يطلع عليها بحكم عمله ولو بعد انقطاعه عن عمله أو تركه، إلا إلى النطاق الذي تطلبه الوظارة أو الجهات المختصة بذلك رسمي.
٣. الإلتزام بالحياد والتكيف، والتعريف بنفسه، وبإظهار طاقته التعريفية لممارس النشاط السياحي أو العاملين لديه، وذلك يحسب ما يتناسب مع عرض المفتش.
٤. تطبيق الإجراءات والاستعداد للمسائل، والتي اعتمادها الوارة - بما يتوافق مع النظام ولواحته - عند القيام بمهامه، ما لم يعتذر ذلك لسيب لذلك.
٥. التحدث بحود المهام الموكلة له بأمانة، وخضط الولاخصة، والتي يتم اعتمادها الوارة.
٦. الإفصاح للوزارة قبل القيام بالتفتيش عن أي علاقة له أو غير مباشرة، سواء قريبة (حق الذرية أو خلافه)، أو مطلحة، مع ممارس النشاط السياحي أو العاملين لديه، وفقا لمؤدح الإذن اعتماده الوزارة.
٧. تضمن تقرير الزيارة ما إذا كان ممارس النشاط السياحي محل التفتيش أو أخذ العاملين لديه قد رافق مفتش السياحة أثناء التفتيش، مع توضيح بيانات المرفق (إن وجد).
٨. إيضاح مما تم تضمنه في تقرير الزيارة إن وجد، بعد انتهاء التفتيش.
٩. الإلتزام بالآداب والاحترافية في عملها مع الآخرين.
١٠. عدم قبول أي هدية ونحوها، ورفض أي عرض أو خدمة، من ممارس النشاط السياحي أو العاملين لديه.
١١. إعداد التقارير الرسمية الصادرة له من الوزارة وجميع العهد ذات الصلة بالتفتيش عند ترك العمل أو انتهاء صفة مفتش السياحة عنه لأي سبب.
١٢. عدم الإبلاغ للمسيق لممارس النشاط السياحي عن الزيارة لغرض التحقق من وجود الترخيص أو التصنيف، والالتزام بمفعول الاشتراطات والمطالبات والضوابط والمعايير اللازمة وفقا للأنظمة ولواحته.
الفصل الرابع
صلاحيات مفتش السياحة
وزارة السياحة
Ministry of Tourism
الفصل الرابع: صلاحيات مفتش السياحة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد