لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية لعام 1444هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2296
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1 يصدر قرار من الوزير- بناء على ترشيح من الوزارة- بتحديد مفتش السياحة الذي يتوافر فيه المعايير المعتمدة من الوزارة.
2 على مفتش السياحة أن يؤدي قبل مباشرة مهمته مهامها بالصيغة التالية: (أ) قيام بالعديد من أودي مهماتي بصحف وأمان وأخلاق، و(ب) أنشئ سرا من الأسرار عليها بحكم عملي ولو بعد انقطاعي عن العمل أو تركه.
3 تعد الوزارة محضرا بأداء القسم- المؤشر إليه في الفقرة (2) من هذه المادة- ويحفظ في ملف مفتش السياحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد