القانوني

لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية لعام 1444هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2296

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1 يصدر قرار من الوزير- بناء على ترشيح من الوزارة- بتحديد مفتش السياحة الذي يتوافر فيه المعايير المعتمدة من الوزارة. 2 على مفتش السياحة أن يؤدي قبل مباشرة مهمته مهامها بالصيغة التالية: (أ) قيام بالعديد من أودي مهماتي بصحف وأمان وأخلاق، و(ب) أنشئ سرا من الأسرار عليها بحكم عملي ولو بعد انقطاعي عن العمل أو تركه. 3 تعد الوزارة محضرا بأداء القسم- المؤشر إليه في الفقرة (2) من هذه المادة- ويحفظ في ملف مفتش السياحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩