لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية لعام 1444هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2296
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لمفتش السياحة عند ممارسة صلاحيات المفتش الآتية:
١. الدخول للمرفق السياحي للغرض التفتيش.
٢. الاطلاع على البيانات والمعلومات، والسجلات والعقود، والترخيص أو التصريح، وتشهاده التصنيف، والسياسات المطبقة لدى المرفق السياحي، بأي صورة كانت ورقية أو إلكترونية، بالإضافة إلى أصول الإثبات التفتيشية للعملين في المرفق السياحي، والحصول على أي صور، أو مستخرجات منها، المتعلقة بالمرفق السياحي بما لا يتعارض مع الأحكام النظامية ذات العلاقة.
٣. استخدام الوسائل التقنية، الكآجهزة والوحية وكاميرات التصوير، ونحوها، في التفتيش.
٤. التحقيق مع مماريس النشاط السياحي أو المدير أو أحد العاملين في المرفق السياحي محل التفتيش - إن وجد- وإثبات أقولهم في تقرير الزيارة.
٥. سؤال السانع عن مستوى الخدمات المقدمة له والاستماع إلى أي شكوى، وإثبات ما يتعلق بذلك في تقرير الزيارة.
٦. طلب مرافقة ممارسي النشاط السياحي أو من يمثله في المرفق السياحي أثناء التفتيش، ولا يمنع غياب الممارس أو من يمثله من استكمال التفتيش وإعداد تقرير الزيارة.
الفصل الخامس
قواعد التفتيش
الفصل الخامس: قواعد التفتيش
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد