القانوني

لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية لعام 1444هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2296

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1 لا يجوز تمديل مفتش السياحة إلا أن يكون التبديل عاكسا لقيماته بهاته مهمته بسبب قاعة أو ظروف طارئة أو بسبب من شأنه ضمان الحياة، أو عدم تعارض المصالح، أو لسدامة الإجراءات المتبعة في مهام التفتيش. 2 يجوز تكليف مفتش السياحة بمهام إضافية على ألا تتعارض مع طبيعة عمله ومهامه الأساسية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩