القانوني

لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية لعام 1444هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2296

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر الوزارة بطاقة تعريفية رسمية، تشمل على معلوماته الأساسية، وتصدر كذلك إلكترونيا للتفتيش عن بعد باستخدام الوسائل التقنية التي تعتمدها الوزارة. الفصل الثالث التزامات مفتش السياحة الفصل الثالث: التزامات مفتش السياحة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩