القانوني

لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية لعام 1444هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2296

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. تعتمد الوزارة خطة سنوية للتفتيش، تراعي فيها مستهدفات يحسب أغراض التفتيش. 2. تعد الوزارة مناذق لتبرير أغراض التفتيش المحددة في المادة (التاسعة) من اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩