لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية لعام 1444هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2296
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. تعتمد الوزارة خطة سنوية للتفتيش، تراعي فيها مستهدفات يحسب أغراض التفتيش.
2. تعد الوزارة مناذق لتبرير أغراض التفتيش المحددة في المادة (التاسعة) من اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد