القانوني

لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية لعام 1444هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2296

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

النظام السياحة. المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقض السياق غير ذلك: اللائحة: آلية التنفيذ على الأنشطة السياحية. الوزارات: وزارة السياحة. الوزير: وزير السياحة. التفتيش: عملية التحقق من استيفاء شروط الأنشطة السياحية ووضوابطها والاستمرار في التقييد بها، ولغرض مهمات ضبط المخالفة، والتحقيق فيها، وغير ذلك من الأجراءات المنصوص عليها في النظام ولوائحه، من خلال الإجراءات المتبادلة أو المكتبية عن بعض. مفتش السياحة: من صدر في شأنه - منفردا أو مع غيره - قرار من الوزير؛ يتولى مهمات التفتيش وفق النظام ولوائحه. تقرير الزيارة: وثيقة أو إفادة - تتضمن نتائج التفتيش. المخالفة: كل واقعة تخالف النظام ولوائحه. اللجنة المختصة: هيئة أو إلحار النطاق نظام السياحة ولوائحه المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخاصة عشرة) من النظام. الأنشطة السياحية: ما يخطط لاختصاص الوزارة، ويشمل الإرشاد، والسفر والسياحة، وإدارة المرافق السياحية أو تشغيلها، وتقديم الاستشارات السياحية، وتقديم الأنشطة التجريبية ونحوها، التي تحددها لوائح النظام، وما يحدد بقرار من مجلس الوزراء - إخضاعه لترخيص الوزارة. الفصل الأول أحكام تمهيدية المرفق السياحي: العقار أو المبنى أو المكان الذي يزاول من خلاله النشاط السياحي، أو ما في حكمه، الذي تترخص الوزارة. الترخيص أو التصريح: وثيقة تصدرها الوزارة لممارسة نشاط أو تقديم خدمة في مجال السياحة وفقا للنظام. التصنيف: آليه لتقييم الأنشطة السياحية وسموته الخدمة المقدمة فيها، وتحدد النوع والفئة أو الدرجة. ممارس النشاط السياحي: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يمارس أي من الأنشطة السياحية التي ترخصها الوزارة وفقا للنظام واللوائح. السائح: الشخص الطبيعي الذي يبحث لغرض السياحة بموجب النظام واللائحة. أدلة الإجراءات: وثيقة تتضمن التعليمات، أو الإرشادات، أو المعايير، أو أو غيرها لتحديد الإجراءات التفصيلية المكملة للأنشطة وفق النظام واللوائح. العنوان الرسمي: العنوان المسجل في الترخيص أو التصريح، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط - بمختلف أنواعها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩