لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية لعام 1444هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2296
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد مفتش السياحة تقرير الزيارة يحسب النموذح الذي اعتمده الوزارة، مرفق به المستندات أو البيانات ذات الصلة. إن وجدت، وله عند الضرورة إعداد تقرير الزيارة بأي وسيلة أخرى، على أن يشتمل على العناصر والبيانات الأساسية الواردة في النموذج مع بيان أسباب ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد