القانوني

لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية لعام 1444هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2296

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد مفتش السياحة تقرير الزيارة يحسب النموذح الذي اعتمده الوزارة، مرفق به المستندات أو البيانات ذات الصلة. إن وجدت، وله عند الضرورة إعداد تقرير الزيارة بأي وسيلة أخرى، على أن يشتمل على العناصر والبيانات الأساسية الواردة في النموذج مع بيان أسباب ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩