لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية لعام 1444هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2296
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على مفتش السياحة - بعد اعتماد تقرير الزيارة المعتمد من ضباط المحافظة، إصدار قرار العقوبة الفورية - وفقا لجدول المخالفات والعقوبات - للمخالفة المضبطة، وذلك بحسب النموذج الذي اعتمدته الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد