القانوني

لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية لعام 1444هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2296

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على مفتش السياحة - بعد اعتماد تقرير الزيارة المعتمد من ضباط المحافظة، إصدار قرار العقوبة الفورية - وفقا لجدول المخالفات والعقوبات - للمخالفة المضبطة، وذلك بحسب النموذج الذي اعتمدته الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩