القانوني

لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية لعام 1444هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2296

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرفع مفتش السياحة تقرير الزيارة أو قرار العقوبة الفورية للوزارة، إلى: ١ . إبلاغ النشاط السياحي بتقرير الزيارة بعد اعتمادها أو قرار العقوبة الفورية، وذلك على العنوان الرسمي. ٢ . إحالة تقرير الزيارة ومخالفاته إلى اللجنة المختصة في حال تضمن مخالفة تقع ضمن اختصاصها، مرفقا به قرار العقوبة الفورية بعد تتبعه إن وجد. الفصل الخامس: قواعد التفتيش

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/١٩