لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية لعام 1444هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2296
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. تلتقى الوزارة الشكوى ضد ممارس النشاط السياحي أو أحد العاملين لديه، من خلال الآتي:
أ - وسائل التواصل والإلكترونية المخصصة من الوزارة لاستقبال الشكوى.
ب - مناولة ورقية للوزارة.
ج - أي وسيلة أخرى تعتمدها الوزارة.
٢. تقوم الوزارة حال تلقيها شكوى - بتبييغ ممارس النشاط السياحي بها ومرفقاتها إن وجدت - على العنوان الرسمي، للرد عليها ومعالجتها خلال المدة التي تحددها الوزارة في التبليغ.
٣. حال انقضاء المدة المحددة في الفقرة (٢) من هذه المادة دون رد ممارس النشاط السياحي، أو عدم قناعة الوزارة بالرد والمعالجة، فعلى الوزارة تكليف الممثلة بالتفتيش في شأن الشكوى، أو الحقوق المطالب بها.
الفصل السابع
أحكام عامة
الفصل السابع: أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد