القانوني

القواعد التنفيذية للائحة دور الرعاية الاجتماعية لعام 1435هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
23080

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم وكالة الوزارة الاجتماعية والأسر بالتالي : المملكة العربية السعودية الإدارة القانونية ١ - إعداد دليل تصنيفي للعاملين بالدور يحدد المهام والمسؤوليات والحقوق والواجبات للعاملين بالدور، والتنسيق مع إدارة شؤون الموظفين بالرجوع إلى دليل التصنيف الوظيفي الصادر من وزارة الخدمة المدنية. ٢ - إعداد لائحة ضبط دقيقة للدور تحدد المخالفات والجزاءات للعاملين. ٣ - إعداد دليل موحد للمناعية الشخصية يحدد الهيكل الإداري والفني والأسمى لدور الرعاية الاجتماعية. ٤ - وضع نظام دقيق للمراعية للبيئة مع التأكيد على توجد مرض لمخصص الرجال وممرضة للقسم النسائي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٣/٠٨