القواعد التنفيذية للائحة دور الرعاية الاجتماعية لعام 1435هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 23080
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم وكالة الوزارة الاجتماعية والأسر بالتالي :
المملكة العربية السعودية
الإدارة القانونية
١ - إعداد دليل تصنيفي للعاملين بالدور يحدد المهام والمسؤوليات والحقوق والواجبات للعاملين بالدور، والتنسيق مع إدارة شؤون الموظفين بالرجوع إلى دليل التصنيف الوظيفي الصادر من وزارة الخدمة المدنية.
٢ - إعداد لائحة ضبط دقيقة للدور تحدد المخالفات والجزاءات للعاملين.
٣ - إعداد دليل موحد للمناعية الشخصية يحدد الهيكل الإداري والفني والأسمى لدور الرعاية الاجتماعية.
٤ - وضع نظام دقيق للمراعية للبيئة مع التأكيد على توجد مرض لمخصص الرجال وممرضة للقسم النسائي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد