القواعد التنفيذية للائحة دور الرعاية الاجتماعية لعام 1435هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 23080
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما نصت عليه ( المادة التاسعة ) تعمل الدار على إيجاد بيئة ملائمة لنزلاءها من خلال مالي .
١ - إجراء البحوث وتقييم التقارير الدوري كل ثلاثة أشهر من النزلاء .
٢ - يحدد فيه احتياجاتهم من الخدمات مع تحديد السجل الآلي للنزيل .
٣ - تواصل الاهتمام بالنزلاء بشكل فعال مما يكفل توفير بيئة تكاملية تساعد على زيادة الاهتمام بالنزلاء من افراد المجتمع .
٤ - إتاحة المجال لممارسة بعض الأعمال البدنية واللوائح المهنية لشغل اوقات فراغهم والحفاظ على قدراتهم .
٥ - تأهيل وتدريب العاملين بالدار على تقديم الأولوية لكلا منشأ
الملكة العربية السعودية
الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الإدارة القانونية
٥. العمل على دعم التواصل بين النزيل وأقاريبه وأصدقائه .
٦. تنظيم رحلات ترفيهية والمشاركة في الفعاليات والمعارض والحفلات والمناسبات الوطنية وتنظيم رحلات الحج والعمرة وغير ذلك من النشاطات بما يسمح به الاعتماد المالي المقرر للدار .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد