القانوني

القواعد التنفيذية للائحة دور الرعاية الاجتماعية لعام 1435هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
23080

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما نصت عليه ( المادة التاسعة ) تعمل الدار على إيجاد بيئة ملائمة لنزلاءها من خلال مالي . ١ - إجراء البحوث وتقييم التقارير الدوري كل ثلاثة أشهر من النزلاء . ٢ - يحدد فيه احتياجاتهم من الخدمات مع تحديد السجل الآلي للنزيل . ٣ - تواصل الاهتمام بالنزلاء بشكل فعال مما يكفل توفير بيئة تكاملية تساعد على زيادة الاهتمام بالنزلاء من افراد المجتمع . ٤ - إتاحة المجال لممارسة بعض الأعمال البدنية واللوائح المهنية لشغل اوقات فراغهم والحفاظ على قدراتهم . ٥ - تأهيل وتدريب العاملين بالدار على تقديم الأولوية لكلا منشأ الملكة العربية السعودية الرقم : التاريخ : المرفقات : الإدارة القانونية ٥. العمل على دعم التواصل بين النزيل وأقاريبه وأصدقائه . ٦. تنظيم رحلات ترفيهية والمشاركة في الفعاليات والمعارض والحفلات والمناسبات الوطنية وتنظيم رحلات الحج والعمرة وغير ذلك من النشاطات بما يسمح به الاعتماد المالي المقرر للدار .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٣/٠٨