القانوني

القواعد التنفيذية للائحة دور الرعاية الاجتماعية لعام 1435هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
23080

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا أصبح النزلاء بأحد الأماراض السارية أو المعدية فعلى مدير الدار اتخاذ الإجراءات اللازمة فورا و منها : ١- عزل المريض عن بقية النزلاء . ٢- إبلاغ ذويه . ٣- إخطار الخدمات الطبية بالوازرة والإدارة العامة للشؤون الاجتماعية بالمطلقة . ٤- إجراء الكشف الطبي وتحديد مدة علاجه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٣/٠٨