القواعد التنفيذية للائحة دور الرعاية الاجتماعية لعام 1435هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 23080
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا أصبح النزلاء بأحد الأماراض السارية أو المعدية فعلى مدير الدار اتخاذ الإجراءات اللازمة فورا و منها :
١- عزل المريض عن بقية النزلاء .
٢- إبلاغ ذويه .
٣- إخطار الخدمات الطبية بالوازرة والإدارة العامة للشؤون الاجتماعية بالمطلقة .
٤- إجراء الكشف الطبي وتحديد مدة علاجه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد